العلامة الحلي

488

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وسأله عليه السلام عبيد اللَّه الحلبي عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : « يرش بالماء » « 1 » . ووجه الجمع حمل الثاني على الاستحباب ، أو على علم المباشرة بالرطوبة ، أو الظن ، والشيخ منع في المبسوط من ذلك « 2 » ، وهو حسن ، لغلبة الظن بالمباشرة بالرطوبة . فروع : أ - يستحب غسل هذه الثياب إذا لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، فإن علم أو ظن وجب . ب - تجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله كان يصلّي وهو حامل لامامة بنت أبي العاص « 3 » . ج - يجوز أن يصلّي في ثوب الحائض ، لأصالة الطهارة ، وقال عليه السلام لعائشة : ( ناوليني الخمرة ) فقالت : إني حائض ، فقال صلّى اللَّه عليه وآله : ( ليس حيضتك في يدك ) « 4 » . د - يجوز أن يصلّي في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم يعلم فيه نجاسة لطهارته .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 362 - 1498 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 84 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 137 ، صحيح مسلم 1 : 385 - 543 ، سنن النسائي 3 : 10 ، الموطأ 1 : 170 - 81 ، سنن أبي داود 1 : 241 - 242 - 917 - 920 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 : 245 - 298 و 299 ، سنن النسائي 1 : 146 و 192 ، سنن الترمذي 1 : 241 - 134 ، سنن ابن ماجة 1 : 207 - 632 ، سنن أبي داود 1 : 68 - 261 ، سنن الدارمي 1 : 248 ، مسند أحمد 2 : 70 ، سنن البيهقي 1 : 189 ، المنتقى لابن الجارود : 51 - 102 ، معرفة السنن والآثار 1 : 441 ، مسند الطيالسي : 203 - 1430 .